الشيخ الكليني

146

الكافي

ترث من قبل أنها امرأته شيئا وهذا كله على هذا المثال إن شاء الله . فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية . فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لامها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للاخوة والأخوات مع أحد الوالدين شئ . باب ( من يترك من الورثة بعضهم مسلمون وبعضهم مشركون ) 1 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير مسلمين ( 1 ) فقال : هم على مواريثهم ( 2 ) . باب ( ميراث المماليك ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن إسماعيل ، عن

--> ( 1 ) ظاهر هذا الخبر أن أولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامة ولعل الكليني - رحمه الله - ارجع الضمير إلى الأولاد المسلمين . ( آت ) ( 2 ) قال في التهذيبين أي على ما يستحقون من ميراثهم يعنى ان الميراث للمسلمين دون الكفار وجوز حمله على التقية أيضا .